السيد يوسف المدني التبريزي
64
درر الفوائد في شرح الفرائد
للمعرفة فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه ولا يتحقق ذلك إلّا إذا أمكنت الإشارة الحسية اليه واما اناء زيد المشتبه باناء عمرو في المثال وان كان معلوما بهذا العنوان إلّا انه مجهول باعتبار الأمور المميزة له في الخارج عن اناء عمرو فليس معروفا بشخصه إلّا ان ابقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر لان الاذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا في متن الواقع وهو مما يشهد الانفاق والنص على خلافه حتى نفس هذه الأخبار حيث إن مؤديها ثبوت الحرمة الواقعية للامر المشتبه .